ويؤيدها ( 1 ) : صحيحتا ابن مسلم المتقدمتان ( 2 ) الظاهرتان في كون
الموجود في الدار المعمورة لأهلها ، الظاهر في سكنتها دون ملاكها .
بل التحقيق : منع كون المالك ذا يد بمجرد الملك ، فإن اليد معنى عرفي
يتحقق في المستأجر دون المالك ، ولا نسلم وجوب تعريف المالك إذا كان
الساكن غيره .
وما ( 3 ) ذكرنا سابقا من أن يد المستأجر إنما هي على المنافع ( 4 ) وإن ذكره
غير واحد ، إلا أنه يدفع ( 5 ) بأن يده على العين لأجل استحقاق المنفعة كيف ،
ولولا يده على العين لما قبلت ( 6 ) دعواه ملكيتها ، مع أنها مقبولة منه إجماعا
إلا إذا ثبت أنه مستأجر ، فتقديم قول المستأجر غير بعيد ، وفاقا للخلاف ( 7 )
والمختلف ( 8 ) والبيان ( 9 ) والمسالك ( 10 ) وغيرهم ، خلافا لجماعة ( 11 ) ، ونسبه المحقق
هامش
( 1 ) في " ج " و " ع " : ويؤيده .
( 2 ) في الصفحة : 140 .
( 3 ) في " ف " : مما .
( 4 ) في الصفحة : 151 .
( 5 ) في " ف " و " م " : مدفوع .
( 6 ) في " ف " : قبل .
( 7 ) الخلاف 2 : 123 ، كتاب الخمس ، المسألة : 151 .
( 8 ) المختلف 3 : 323 .
( 9 ) البيان : 344 .
( 10 ) المسالك 1 : 468 .
( 11 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 237 ، والمحقق في المعتبر 2 : 621 ، والعلامة في
التحرير 1 : 73 .