فرعية ، كما في حاشية الإرشاد ( 1 ) .
وأما أصالة عدم ثبوت يد المالك - فمع أنها لا تثبت يد المستأجر -
يدفعها : أن اشتمال ملكه عليه كاف في ثبوت يده ، وإلا لم يكن لمالك
الصندوق يد على ما في صندوقه . وقد تقدم ( 2 ) تضعيف الخدشة في استلزام
اليد على الدار ، اليد على مثل الكنز المختفي فيها ، والكلام هنا بعد الفراغ عن
ذلك ، وكون الكنز في يد المالك لولا معارضة المستأجر .
أما أصالة عدم قدم الكنز على الإجارة - كما في المدارك ( 3 )
والذخيرة ( 4 ) - فمما لا دخل له في المقام ، لأنها لا تنفي يد المالك ولا تثبت
يد المستأجر ، كما لا يخفى .
نعم ، يمكن أن يستدل على تقديم قول المستأجر بالموثقة المتقدمة ( 5 )
الدالة على وجوب تعريف الموجود في بعض بيوت مكة لأهل المنزل ، الظاهر
في سكنته ولو استئجارا ، بل هو ظاهر في خصوص المستأجر ، لأن ظاهر
الرواية وجوب السؤال عن أهل ذلك المنزل بعد الوصول إلى الكوفة ،
فالظاهر أن المراد به ( 6 ) رفقته الذين حجوا معه من الكوفة الذين نزلوا معه
الدار استئجارا .
هامش
( 1 ) حاشية الإرشاد للمحقق الكركي ( مخطوط ) : 100 .
( 2 ) في الصفحة : 145 .
( 3 ) مدارك الأحكام 5 : 392 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : 485 .
( 5 ) في الصفحة : 150 .
( 6 ) ليس في " ف " : به .