لكنه ( 1 ) غير ثابت .
ويدل على عدم التعريف العام بعد التعريف الخاص : ما ورد في
الموجود في جوف الدابة ( 2 ) ، وحملها على ما ليس فيه أثر الاسلام بعيد جدا .
الكنز
في الأرض
المملوكة للغير
ثم الكلام فيما وجده في ملك غيره ، كما لو وجده في ملكه المنتقل إليه ،
ويدل على وجوب التعريف فيه - مضافا إلى عدم الخلاف ظاهرا - : موثقة
إسحاق بن عمار ، قال : " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض
بيوت مكة ، فوجد ( 3 ) نحوا من سبعين درهما مدفونة ، فلم تزل معه ولم يزل
يذكرها ( 4 ) حتى قدم الكوفة ، كيف يصنع ؟ قال : يسأل عنها أهل المنزل لعلهم
يعرفونها ، قلت : فإن لم يعرفوها ؟ قال : يتصدق بها " ( 5 ) والأمر بالتصدق لعله
محمول على الاستحباب .
ولا يخفى أن الظاهر منه عدم وجوب تعريف الملاك السابقة ( 6 ) ، وعدم
وجوب التعريف العام في الموجود في الأراضي المملوكة ، وقد قوينا العدم في
المقامين .
هامش
( 1 ) في " ف " : إلا أنه .
( 2 ) راجع الصفحة : 158 .
( 3 ) في الوسائل : فوجد فيه .
( 4 ) في الوسائل : ولم يذكرها .
( 5 ) الوسائل 17 : 355 ، الباب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث 3 .
( 6 ) كذا في النسخ .