الجهة لا توجب تملك الكل ، نعم ، لو فرض ثبوت اليد له من جهة أخرى فهو
خارج عن عنوان الوارث .
حكم الكنز لو
لم يعرفه أحد
ممن جرت
يده عليه
ثم ( 1 ) إذا لم يعرفه أحد ممن يده عليه ، فهل هي لقطة
مطلقا ؟ كما عن الفاضلين في النافع والمنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 ) إلا أن
الموجود في النافع هو القول الثاني ( 4 ) ، وكذا المحكي عن المنتهى - من
العبارة - صريحة في اختصاص حكم اللقطة بما عليه أثر الاسلام
فراجع ، والظاهر أنه لم يقل به إلا الشيخ ( 5 ) في أحد قوليه - كما حكي -
في باب اللقطة .
أو لواجده مطلقا ، كما عن النهاية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 )
والارشاد ( 9 ) واللمعة ( 10 ) وحاشية الشرائع ( 11 ) .
أو لقطة مع أثر الاسلام ، ولواجده بدونه ، كما عن المبسوط ( 12 )
هامش
( 1 ) في " ف " : نعم .
( 2 ) المنتهى 1 : 546 .
( 3 ) تحرير الأحكام 1 : 73 .
( 4 ) المختصر النافع : 264 .
( 5 ) لم نعثر عليه في كتب الشيخ ، وحكاه عنه الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 121 .
( 6 ) النهاية : 321 .
( 7 ) السرائر 1 : 487 ، و 2 : 105 .
( 8 ) الشرائع 1 : 179 - 180 .
( 9 ) الإرشاد 1 : 292 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : 240 .
( 11 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 .
( 12 ) المبسوط 1 : 236 .