للمحكي ( 1 ) عن السرائر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) .
ولا فرق بين أن يكون الكنز مشتملا على نوع واحد من المال ، وبين
أن يشتمل على نوعين .
ولو كان كنزان ، فظاهر الرواية اعتبار النصاب في كل واحد ، إلا مع
الاتحاد عرفا .
اعتبار النصاب
بعد المؤونة
ويعتبر النصاب المذكور بعد المؤونة ، لظاهر الصحيحة ( 5 ) حيث إن قوله :
" فيه " راجع إلى مجموع ما يجب فيه الزكاة ، كما لا يخفى .
ما يملك
من الكنز
وما لا يملك
ولما كان وجوب الخمس في الكنز فرع تملكه ، جرى ديدنهم
على بيان أقسام الكنز وتمييز ما يملكه الواجد وطردوا الكلام إلى ذكر
غيره ، مثل الموجود في جوف الدابة والسمكة ، فذكروا أن للكنز
أقساما أربعة :
الكنز الذي
يوجد في دار
الحرب
الأول والثاني : ما يوجد في دار الحرب ، سواء كان عليه أثر الاسلام ، أم لا .
وقد صرح جماعة ( 6 ) بأن الأصحاب قطعوا بكونه لواجده ، وأن فيه
هامش
( 1 ) حكاه في الجواهر 16 : 28 .
( 2 ) السرائر 1 : 491 .
( 3 ) المنتهى 1 : 549 .
( 4 ) التذكرة 1 : 253 .
( 5 ) المتقدمة في الصفحة السابقة .
( 6 ) منهم : السيد السند في المدارك 5 : 370 ، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد :
479 ، والمحدث البحراني في الحدائق 12 : 333 .