الاجماعات في لفظ الكنز ، الذي قد عرفت ( 1 ) أنه عندهم : " المال
المذخور " ، من غير تقييد بالنقدين ، وفي صحيحة زرارة : " كل ما كان
ركازا ففيه الخمس " ( 2 ) .
نعم ظاهر المحكي عن جماعة ( 3 ) ، اختصاصه بالنقدين ، حيث
لم يذكروا غيرهما ، ووافقهم في ذلك كاشف الغطاء ( 4 ) فجعل ما
عداهما لقطة ، وتبعه بعض المعاصرين ( 5 ) متمسكا بظاهر مفهوم
صحيحة البزنطي الآتية ، بحملها على المماثلة في النوع ( 6 ) ، وهو
ضعيف ، لظهورها في المقدار ، كما أعترف به في الرياض ( 7 ) ، ناسبا له
إلى الأصحاب ، ويؤيد ذلك : ورود مرسلة ( 8 ) بمضمونها صريحة في
المقدار .
اعتبار النصاب
في الكنز
ولا إشكال ولا خلاف أيضا في اعتبار النصاب ، وعن جماعة ( 9 ) دعوى
هامش
( 1 ) في الصفحة : 131 .
( 2 ) الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
( 3 ) مثل الشيخ في المبسوط 1 : 236 ، والحلي في السرائر 1 : 486 ، وابن سعيد في
الجامع للشرائع : 148 .
( 4 ) كشف الغطاء : 360 .
( 5 ) المستند 2 : 74 .
( 6 ) في " ف " : الفرع .
( 7 ) الرياض 5 : 249 .
( 8 ) الوسائل 6 : 346 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
( 9 ) لم نعثر على الاتفاق بعينه . نعم ، ادعي الاجماع واللاخلاف ، انظر مجمع الفائدة 4 :
304 ، والحدائق 12 : 332 ، والمستند 2 : 78 ، والجواهر 16 : 26 .