القصد ولا الفاعل ، بل المذخور مطلقا بنفسه أو بفعل فاعل .
ويمكن أن يدعى إلحاق المذخور ( 1 ) بنفسه بالكنز ، لصحيحة زرارة :
" كل ما كان ركازا ففيه الخمس " ( 2 ) .
ومنه يظهر وجه إلحاق المذخور في سقف البيوت والحيطان وأصول
الأشجار ( 3 ) ولعله لذا حكم الأصحاب ( 4 ) بوجوب الخمس فيما يوجد في جوف
الدابة والسمكة .
ولعله لذا عطف في الدروس ( 5 ) الركاز على الكنز ، وزاد بعضهم قيد
كونه للادخار ، لا لمجرد الحفظ في زمان قليل ( 6 ) .
عدم الفرق بين
النقدين
وغيرهما
والظاهر عدم الفرق بين أن يكون المذخور من النقدين
أو من غيرهما - واستظهر في المناهل ( 7 ) عدم الخلاف فيه ، حاكيا هذا
الاستظهار أيضا عن مجمع الفائدة ( 8 ) - لعموم النصوص ( 9 ) ، ومعاقد
هامش
( 1 ) في " ف " : خمس المذخور .
( 2 ) الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
( 3 ) في " ف " و " م " : بطون الأشجار .
( 4 ) مثل الشيخ في النهاية : 321 ، والمحقق في الشرائع 1 : 180 ، والعلامة في القواعد
1 : 361 و 362 ، وغيرهم .
( 5 ) الدروس 1 : 260 .
( 6 ) غنائم الأيام : 363 .
( 7 ) المناهل : ( مخطوط ) ، التنبيه الحادي عشر من تنبيهات خمس الكنز ، فيه : واستظهر
فيه [ = مجمع الفائدة ] عدم الخلاف فيه ، وهو الظاهر .
( 8 ) مجمع الفائدة 4 : 299 .
( 9 ) الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس .