الاجماع أو الاتفاق .
والمعروف في نصابه هو نصاب الزكاة ، وحكي عن الصدوق في
الأمالي : أنه دينار واحد ( 1 ) ، وهو وإن حكي عن الغنية ( 2 ) مدعيا عليه
الاجماع إلا أنه شاذ ، يرده صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام ، قال :
" سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ، قال : ما يجب في مثله الزكاة ففيه
الخمس " ( 3 ) .
وظاهرها الاكتفاء بمأتي درهم أيضا ، خلافا لظاهر جماعة ( 4 ) فخصوها
بالدينار ، وحمله غير واحد ( 5 ) على إرادة المثال .
والكلام في اعتبار اتحاد الاخراج عرفا كما مر ( 6 ) في المعدن ( 7 ) ، وفاقا
هامش
( 1 ) الأمالي : 516 ، المجلس الثالث والتسعون .
( 2 ) الحاكي هو صاحب الجواهر ( 16 : 26 ) واستغربه فيه ، لكن ما في الغنية يخالفه حيث
قال : ويعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة وفي المأخوذ بالخوض بلوغ
قيمة دينار فصاعدا بدليل الاجماع المتكرر ، انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 .
( 3 ) الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 ، مع
اختلاف في التعبير .
( 4 ) منهم المحقق في الشرائع 1 : 179 ، والعلامة في التحرير 1 : 74 ، والشهيد في
اللمعة : 54 .
( 5 ) مثل المحقق السبزواري في الكفاية : 43 ، والمحدث البحراني في الحدائق 12 :
332 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 5 : 249 .
( 6 ) في الصفحة : 129 .
( 7 ) في هامش " م " هكذا : من قوله : " عرفا " إلى لفظ " المعدن " كان مشطوبا عليه في
نسخة الأصل .