مسألة
[ 3 ]
وجوب الخمس
في الكنز
لا إشكال ولا خلاف في وجوب الخمس في الكنز ، والأخبار ( 1 ) به
- كحكاية الاتفاق ( 2 ) - مستفيضة .
بيان المراد
من " الكنز "
والمراد بالكنز : هو المال المذخور في الأرض ، وزاد في الروضة ( 3 )
والمسالك ( 4 ) قيد : " القصد " ، والظاهر أنه تصريح بما يستفاد من لفظ المذخور
أو المدفون ، المأخوذين في التعريف . نعم ، عن كاشف الغطاء ( 5 ) : عدم اعتبار
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) لم نعثر على التعبير بعينه ، بل عبروا ب " لا خلاف " ، كما في المنتهى 1 : 546 ،
والحدائق 12 : 332 ، وفي المدارك ( 5 : 369 ) : وقد أجمع العلماء . نعم ، نسبه في
الذخيرة : 478 إلى الفاضلين وغيرهما ، وادعاه في الرياض 5 : 237 .
( 3 ) الروضة البهية 2 : 68 .
( 4 ) المسالك 1 : 460 .
( 5 ) كشف الغطاء : 360 .