وعليه الخمس ( 1 ) .
ويؤيده أيضا ما سيجئ ( 2 ) من أن المحكي ( 3 ) عن الأكثر أن العنبر
المأخوذ من وجه الماء أو من الساحل معدن ، نصابه نصاب المعدن ، مع أن
وجه الماء ، بل الساحل ، ليس معدنا للعنبر ( 4 ) .
نعم ، قد تنظر في حكمهم هذا من هذه الجهة المحقق الأردبيلي قدس سره
حيث قال : إن المتبادر ما استخرج من معدنه ، إلا أن يكون معدن العنبر
وجه الماء ( 5 ) .
المعدن
الموجود في
أراضي الأنفال
ثم المعدن الموجود في أراضي الأنفال ، الظاهر صيرورته مملوكا
للمخرج المؤمن ، لإذنهم عليهم السلام في التصرف ( 6 ) .
وقد يقال : ببقاء المعادن على الإباحة الأصلية لسائر بني آدم ، كالماء
والكلأ .
ومنه يظهر حكم الموجود في المفتوحة عنوة من الأراضي .
ويمكن أن يقال بكون المعدن بنفسه مواتا ، وإن كان في أرض عامرة
وقت الفتح فهو لمن أحياه .
هامش
( 1 ) انظر المنتهى 1 : 546 ، ومجمع الفائدة 4 : 297 ، والمدارك 5 : 368 .
( 2 ) في الصفحة : 169 .
( 3 ) حكاه في المدارك 5 : 377 .
( 4 ) في " ف " و " م " : معدن العنبر .
( 5 ) مجمع الفائدة 4 : 308 ، والعبارة منقولة بالمعنى .
( 6 ) في " ف " و " م " : في التصرف فيها لهم .