المتيقن الخروج ( 1 ) - بهذه الرواية عن العمومات .
وهل تعتبر
وحدة المخرج ؟
وهل يعتبر اتحاد المعدن أم لا ؟ قولان ، أظهرهما : الأول ، وفاقا
للروضة وحكاه فيها عن العلامة ( 2 ) ، لظهور الصحيحة المتقدمة ( 3 ) في المعدن
الواحد .
وظاهر المحكي عن غير واحد ( 4 ) التوقف في المسألة . نعم ، لو اشتمل
معدن واحد على نوعين ، انضما .
اعتبار قيمة
النصاب يوم
الاخراج
والظاهر أن الاعتبار بقيمة النصاب يوم الاخراج ، فلا عبرة بغيره من
الأوقات ، وعن الشهيد ( 5 ) ، الاجتزاء بالقيمة التي كانت في صدر الاسلام ،
وهو ضعيف .
هل تعبر وحدة
المخرج ؟
ولو اشترك جماعة في الاستخراج بحيث صار المخرج مشتركا بينهم ،
فصرح بعض ( 6 ) باعتبار بلوغ نصيب كل منهم النصاب ، وظاهر الصحيحة
عدم اعتبار ذلك .
المعدن الذي
يوجد في
الصحراء
ولو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء ، ففي وجوب الخمس
فيه وجه ، من حيث عدم اعتبار الاخراج من المكلف بالخمس ، ولهذا
صرحوا بأنه لو وجد واحد المعدن في ملك غيره فأخرجه ، فهو للمالك
هامش
( 1 ) في " ج " و " ع " و " م " : من الخروج .
( 2 ) الروضة البهية 2 : 72 ، وانظر منتهى المطلب 1 : 549 - 550 .
( 3 ) أي صحيحة البزنطي المتقدمة في الصفحة : 125 .
( 4 ) منهم الشهيد في البيان : 343 ، ولم نعثر على غيره .
( 5 ) حكاه في المسالك 1 : 458 و 459 ، وأنظر البيان : 342 ، والغنائم : 362 .
( 6 ) الروضة البهية 2 : 72 ، المدارك 5 : 367 ، الرياض 5 : 252 .