عن العلامة في المنتهى ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وحاشية الشرائع ( 3 ) وشرح المفاتيح ( 4 )
والرياض ( 5 ) .
خلافا للشهيدين في الدروس ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والأردبيلي ( 8 ) وصاحبي
المدارك ( 9 ) والذخيرة ( 10 ) ، تمسكا بالعمومات المتضمنة لوجوب الخمس في هذا
النوع ( 11 ) .
وفيه : أن العبرة بما يستفاد من دليل اعتبار النصاب ، وهي الصحيحة
المتقدمة ( 12 ) ، والظاهر منها ما ذكرنا ، فلا عبرة بالعمومات ، إلا أن يقال : بأن
ظهور الخبر في ذلك ليس على وجه يعتد به ( 13 ) في رفع اليد عن إطلاقه ،
فيصير اللفظ من قبيل المجمل بالنسبة إلى المطلق والمقيد ، فيخرج ( 14 ) - في غير
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 549 .
( 2 ) تحرير الأحكام 1 : 73 .
( 3 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 51 .
( 4 ) شرح المفاتيح ( مخطوط ) : 90 .
( 5 ) الرياض 5 : 252 .
( 6 ) الدروس 1 : 260 .
( 7 ) المسالك 1 : 459 .
( 8 ) مجمع الفائدة 4 : 296 .
( 9 ) مدارك الأحكام 5 : 367 .
( 10 ) ذخيرة المعاد : 478 .
( 11 ) الوسائل 6 : 342 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 12 ) في الصفحة : 125 .
( 13 ) في " م " : يعتمد به .
( 14 ) في " ج " و " ع " و " م " : فيرجع .