ويدل عليه الأخبار المصرحة بأن الخمس بعد المؤونة ( 1 ) .
وهل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها ؟
اعتبار النصاب
بعد المؤونة
الأقوى : الثاني ، وفاقا لصريح جماعة ( 2 ) ، بل في المسالك : أنه الذي
صرح به الأصحاب ( 3 ) ، وعن الرياض : نفي وجدان الخلاف وظهور
الاجماع ( 4 ) - لأن الظاهر من قوله عليه السلام : " ليس فيه شئ حتى يبلغ
عشرين دينارا " ( 5 ) هو وجوب الخمس فيه إذا بلغ عشرين ، بأن يكون
الخمس في نفس العشرين ، ولا يتأتى ذلك إلا إذا اعتبر العشرون بعد
المؤونة .
فخلاف صاحب المدارك ( 6 ) وبعض مشايخنا المعاصرين ( 7 ) تمسكا بعموم
وجوب الخمس في المعدن ، خرج منه ما لم يبلغ ( 8 ) المجموع العشرين ، ضعيف
جدا لما عرفت .
هل تعتبر
وحدة الاخراج ؟
ثم إن الظاهر من الرواية اعتبار النصاب فيما يخرج من المعدن دفعة
أو دفعات في حكم ( 9 ) الواحد بأن لا يتخلل بينها الاعراض ، وفاقا للمحكي
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) منهم العلامة في التحرير 1 : 73 ، والشهيد في الدروس 1 : 260 .
( 3 ) المسالك 1 : 469 .
( 4 ) الرياض 5 : 252 .
( 5 ) الوسائل 6 : 344 ، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول .
( 6 ) مدارك الأحكام 5 : 392 .
( 7 ) المستند 2 : 79 .
( 8 ) في " ج " و " ع " : ما يبلغ .
( 9 ) في " ف " : الحكم .