وله السلطنة التامّة على جميع الأمور بالتصرّف فيها كيف ما شاء إيجاداً وإعداماً ، ولكن لا بنحو الاستقلال ، بل في طول قدرة اللَّه تعالى وإرادته .
المورد الثاني : وجوب الإطاعة وقبول قول الوليّ في الأحكام الشرعيّة .
المورد الثالث : الولاية الشرعيّة ، أي : ولاية التصرّف في الأموال والأنفس .
المورد الرابع : وجوب الإطاعة في الأوامر الشخصيّة العرفيّة .
وهذه الموارد للولاية تختصّ بالمعصوم عليه السلام ولا حظّ للفقيه فيها .
المورد الخامس : تشكيل الحكومة والرئاسة الدنيويّة وإدارة شؤون الامّة .
المورد السادس : منصب القضاء .
والولاية للفقيه الجامع للشرائط ثابتة في هذين الموردين .
348 - هل للفقيه الوليّ ولاية كولاية المعصوم عليه السلام ؟
باسمهِ جلّت أسماؤه : ليست للفقيه ولاية كولاية المعصوم عليه السلام ، وإنّما ولايته ولاية نسبيّة .
349 - هل يجوز للفقيه الجامع للشرائط أن يفرض سلطته على فقيه آخر جامع للشرائط ؟
باسمهِ جلّت أسماؤه : لا يجوز لأحد الفقهاء أن يفرض سلطته على غيره من الفقهاء والمجتهدين ؛ لعدم ثبوت ذلك له .
350 - ما هو تعريف سماحتكم لولاية الفقيه ؟
باسمهِ جلّت أسماؤه : للولاية عدّة معان أكثرها تختصّ بالمعصوم عليه السلام ، وأمّا الثابت للفقيه فهو القضاوة ، والولاية على القاصرين الذين لا وليّ لهم ، ومرجعيّة التقليد ، ورئاسة الحكومة الإسلاميّة على نحو ما لرؤساء الدول والحكومات .