تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
الواقع ، ولعلّه بلحاظ فناء الدالّ في المدلول ، حيث أنّه إذا كان المدلول أقرب إلى الواقع يتّصف الدالّ بالأقوائيّة بالعناية بهذه الملاحظة . فراجع ما أفاده الشيخ رحمه الله « 1 » في المقام . وأمّا ما أفاده أخيراً ، فيرد عليه : أنّه بعد فرض التعارض ، والظنّ بمطابقة الموافق للواقع ، فلا محالة يظنّ بعدم مطابقة المخالف ، وهذا الظنّ وإنْ لم يكن حجّة في نفسه ، ولذا لا يعتنى به مع عدم المعارض ، ويقطع بحجيّة المخالف ، ولكن يوجب الترجيح للقاعدة التي أشار إليها الشيخ الأعظم رحمه الله ، فتدبّر . * * * موافقة الخبر لأمارة دلَّ الدليل على عدم اعتبارها

موافقة الخبر لأمارة دلَّ الدليل على عدم اعتبارها

وأمّا القسم الثالث : وهو ما إذا كانت المزيّة الخارجيّة هي الأمارة التي دلّ الدليل على عدم اعتبارها كالقياس . فعلى القول بأنّ الأمارة غير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها ، لا توجب تقديم ما وافقها ، كما اخترناه ، فالأمر واضحٌ ، ولا وجه لتطويل الكلام فيه . وأمّا على القول الآخر ، فالمشهور بين الأصحاب أنّ الأمارة التي دلّ الدليل على عدم اعتبارها كالقياس لا تكون مرجّحة . وعن « المفاتيح » « 2 » القول بكون القياس مرجّحاً . أقول : واستدلّ المحقّق في « المعارج » « 3 » للمرجّحيّة : بأنّ الممنوع عنه هو
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 814 . ( 2 ) مفاتيح‌الاصول : ص 716 قوله : « والتحقيق أن يقال : إن كان القياس‌الموافق لأحد الخبرين من القياس بالطريق الأوّلي أو المنصوص العلّة فلا إشكال في صحّة الترجيح به ، لأنّ هذين القياسين من الأدلّة الشّرعية المعتبرة . . » . ( 3 ) معارج الأصول : ص 186 - 187 .