تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
أدّت إليه الحجّة ، وستعرف توضيحه . فالصحيح في الإيراد عليه أن يقال : إنّ التعبّد بهما مع حجّيّة ظهور كلّ منهما مستلزمٌ لتنجيز الواقع مع العذر عنه ، فيما إذا كان أحدهما متضمّناً للوجوب والآخر لعدمه ، ولتنجيز الحكمين المتنافيين ، فيما إذا تضمّن أحدهما وجوب شيء والآخر حرمته ، ولازمه العقاب على كلا التقديرين ، سواء أفعل أم لم يفعل ، وهو كما ترى . أمّا إلغاء ظهورهما والحكم بالإجمال ، فهو مستلزمٌ للالتزام بجعل الحجّيّة مع عدم ترتّب أثرٍ عليها ، وهو لغوٌ ، وصدوره من الحكيم محال ، ومع الجمع والتأويل - كما فيمقطوعي الصدور على مسلك الشيخ‌الأعظم - لا وجه له سوى ما اشتهر . * * * قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح

قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح

الالتزام بأنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ممنوعٌ ، - مثل ما أفاده الشيخ في مقطوعي الصدور - كما سيمرّ عليك . أقول : وتنقيح القول في هذه القاعدة يقتضي تقديم أمرين : الأمر الأوّل : أنّ الجمع بين الدليلين : تارةً : يكون عرفيّاً متداولًا ، بحيث لا يكون الخبران متعارضين بحسب المتفاهم العرفي ، كما في العام والخاص ، والحاكم والمحكوم ، وما شاكل ، والضابط كون مفاد أحدهما قرينة عند العرف على مفاد الآخر ، وهذا الجمع قد مرّ الكلام فيه ، وعرفت أنّه متين . وأُخرى يكون جمعاً تبرّعيّاً محضاً ، بحيث لا يكون مرضيّاً عند العرف ، لا