لا يقال : إنّه من جملة موارد القرعة ، اشتباه الغنم الموطوءة ، وهي ممّا يمكن فيها الاحتياط .
فإنّه يقال أوّلًا : قد تقدّم وجه ادخاله في مورد تزاحم الحقوق .
وثانياً : أنّه تعبّد في مورد خاص لا بأس بالالتزام به .
أقول : ثمّ إنّه بعدما عرفت من مشروعيّة القرعة بمقتضى بناء العقلاء ، واتّفاق الأصحاب ، والروايات العامّة والخاصّة ، وعرفنا مقدار دلالتها ، وموارد جريانها ، يقع البحث عن أمور ينبغي البحث عنها في المقام ؛ وهذا ما نبحث عنه من خلال عدّة أمور :
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 271
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٧١