تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
وقد نجت سائرها » « 1 » ونحوه غيره . ومنها : ما ورد في الوصيّة بعتق العبيد ، ففي الخبر : « أنّ رجلًا من الأنصار أعتق ستّة أعبد في مرض موته ، ولا مال له غيرهم ، فلمّا رفعت القضيّة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قسّمهم بالتعديل ، وأقرع بينهم ، وأعتق اثنين بالقرعة » « 2 » . ومنها : ما ورد في صبيِّين أحدهما حُرٌ والآخر مملوك ، واشتبه أحدهما بالآخر ، مثل ما رواه الشيخ « 3 » بسنده عن حمّاد ، عن المختار ، قال : « دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللَّه عليه السلام ، فقال له أبو عبد اللَّه عليه السلام : ما تقول في بيتٍ سقط على قومٍ ، فبقي منهم صبيّان أحدهما حُرّ والآخر مملوك لصاحبه ، فلم يُعرف الحُرّ من العبد ؟ فقال أبو حنيفة : يُعتق نصف هذا ونصف هذا ! فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : ليس كذلك ، ولكنّه يُقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة فهو الحُرّ ويعتق هذا فيجعل مولىً لهذا » « 4 » . ومنها : غير ذلك في الموارد الكثيرة التي ورد فيها النصّ على القرعة ، وعَمل به الأصحاب . * * * حول مشروعيّة القرعة

البحث عن حدود دلالة الأدلّة الواردة :

وأمّا مقدار دلالة الأدلّة وبيان ما يستفاد منها ، فملخَّص القول فيه :
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 / 43 باب الصيد والذكاة ح 182 ، الوسائل : ج 24 / 169 باب 30 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 30261 . ( 2 ) عوالي اللآلي : ج 2 / 258 باب الدّيون ح 9 . ( 3 ) التهذيب : ج 6 / 239 باب البيّنتين يتقابلان أو يترجّح . . . ح 17 ، ورواه الكافي والفقيه أيضاً . ( 4 ) الوسائل : ج 27 / 258 باب 13 من أبواب كيفيّة الحكم ح 33716 .