تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
مملوكاً ، فأعتق ثلثهم ، فأقرعتُ بينهم وأعتقت الثُّلث » « 1 » ، ورواه أبان . ومنها : ما ورد في الوصيّة بعتق ثُلث العبيد ، لاحظ صحيح محمّد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليه السلام : « عن الرجل يكون له المملوكون ، فيوصي بعتق ثلثهم ؟ فقال عليه السلام : كان عليٌّ عليه السلام يُسهم بينهم » « 2 » . ومنها : ما ورد في الخُنثى المشكل ، لاحظ خبر الفُضيل بن يسار عن الإمام الصادق عليه السلام : « عن مولودٍ ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء ؟ قال عليه السلام : يُقرع عليه الإمام ، أو المقرع يكتب على سهم عبد اللَّه ، وعلى سهم أَمَة اللَّه . . . إلى أن قال : ثمّ تطرح السّهام في سهامٍ مُبهمة ، ثمّ تجال السِّهام ، على ما خرج ورث عليه » « 3 » ونحوه غيره . ومنها : ما ورد في المملوك يُعتق ويُشتبه بغيره ، لاحظ خبر يونس : « في رجلٍ كان له عدّة مماليك ، فقال أيّكم عَلّمني آية من كتاب اللَّه فهو حُرّ ، فعلّمه واحدٌ منهم ثمّ مات المولى ، ولم يدر أيّهم الذي علّمه ؟ أنّه قال : يُستخرج بالقرعة » « 4 » . ومنها : ما ورد في اشتباه الغنم الموطؤه ، ففي صحيح العبيدي عن الرجل عليه السلام : « أنّه سأل عن رجلٍ نظر إلى راعٍ نزى على شاة ؟ قال عليه السلام : إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً حتّى يقع السّهم بها ، فتُذبح وتُحرق ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 19 / 408 باب 75 من كتاب الوصايا ح 24856 . ( 2 ) الوسائل : ج 23 / 103 باب 65 من كتاب العتق ح 29200 . ( 3 ) الكافي : ج 7 / 158 ح 2 ، الوسائل : ج 26 / 292 باب 4 من أبواب ميراث الخُنثى ح 33024 . ( 4 ) التهذيب : ج 8 / 230 باب العتق وأحكامه ح 63 ، الوسائل : ج 23 / 60 باب 34 من كتاب العتق ح 29106 .