ورواه البصري بسندٍ صحيح ، ونحوه صحيح الحلبي « 1 » .
ومنها : ما ورد فيما لو اشتبه الولد في كونه لعبدٍ أو حُرٍّ أو مُشركٍ ، ففي صحيح الحلبي ، عن الإمام الصادق عليه السلام : « إذا وقع الحُرّ والعبد والمشرك على أمرأةٍ في طهرٍ واحد ، وادّعوا الولد ، أُقرع بينهم ، وكان الولد للذي يقرع » « 2 » .
ومنها : ما ورد في اشتباه الدابّة ، ففي موثّق سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام :
« أنّ رجلين اختصما إلى عليٍّ عليه السلام في دابّةٍ ، فزعم كلّ واحدٍ منهما أنّها نتجت على مذوده « 3 » ، وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواءٌ في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلّم السهمين كلّ واحدٍ منهما بعلامة . . .
إلى أن قال : فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه ، فخرج سهم أحدهما ، فقضى له بها » « 4 » ونحوه غيره .
ومنها : ما ورد في البيّنة على الزوجيّة ، ففي خبر داود بن أبي زياد العطّار ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « في رجلٍ كانت له امرأة ، فجاء رجلٌ بشهودٍ أنّ هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود ، وعدلوا ؟ فقال : يُقرع بينهم ، فمن خرج سهمه فهو المحقّ ، وهو أولى بها » « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 6 / 235 باب البيّنتين يتقابلان أو يترجّح بعضها على بعض وحكم القرعة ح 8 ، الوسائل : ج 27 / 254 باب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ح 33705 .
( 2 ) الكافي : ج 5 / 490 باب الجارية يقع عليها غير واحد ح 1 ، الوسائل : ج 27 / 257 باب 13 من أبواب كيفيّة الحكم ح 33710 .
( 3 ) معتلف الدّواب .
( 4 ) الفقيه : ج 3 / 93 باب الحكم بالقرعة ح 3393 ، الوسائل : ج 27 / 254 باب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ح 33706 .
( 5 ) الكافي : ج 7 / 420 باب آخر منه ح 2 ، الوسائل : ج 27 / 252 باب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ح 33702 .