سببها - بأنّ المنكر ليس مطلق من يوافق قوله الحجّة المعتبرة ، بل المنكر منيدفع الخصومة عن نفسه التي أنشأها المدّعي ، ومدّعي الانتقال يُنشيء الخصومة .
يرد عليه : أنّه لو تمّ ذلك لزم القول به في خصوص ما إذا أنشأ ذو اليد الخصومة ، وادّعى الانتقال إليه ، وأمّا لو أنشأ خصمه ذلك بدعواه بقاء المال على ملكه ، ودفع ذو اليد عن نفسه ذلك بدعوى الانتقال ، كان مُنكراً .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 220
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٢٠