المالكيّة ؟ فيه وجهان :
أقواهما الأوّل ، لإطلاق النصوص المتقدّمة ، لاحظ حكمه عليه السلام في موثّق حفص بجواز الشهادة بالملكيّة بمجرّد رؤية كونه في يده ، وكذلك سائرالنصوص .
مضافاً إلى ثبوت بناء العقلاء على التعميم .
وأضف إلى ذلك كلّه أنّه يلزم المحذور المنصوص ، وهو اختلال نظام المعاش والسوق ، من عدم حجّيّة اليد المجرّدة على الملكيّة ، إذ كلّ تصرّفٍ فُرض من البيع وغيره يلائم مع كون المتصرّف مالكاً وكونه مأذوناً من قبله .
هذا إذا أُريد من التصرّفات التصرّفات المالكيّة .
وإن أُريد بها التصرّفات مطلقاً ، فهي في بعض الموارد وإنْ كانت محقّقةً لصدق الاستيلاء ، إلّاأنّه لا دليل على اعتبارها مع صدق الاستيلاء بدونها .
اليد على المنافع حجّة على الملكيّة
اليد على المنافع حجّة على الملكيّة :
الجهة الثالثة : في أنّ اليد هل هي حجّة على الملكيّة في خصوص الأعيان ، أم تكون اليد على المنافع أيضاً حجّة عليها ؟
أقول : وقبل تحقيق القول في ذلك ، ينبغي تقديم مقدّمتين :
المقدّمة الأولى : ليس المراد بالمنافع هنا الأعيان المستخرجة من الأعيان الاخر كالفواكه ونحوها ، فإنّها داخلة في الأعيان ، بل المراد بها ما تقابل الأعيان القارّة ، التي هي تدريجيّة الوجود ، كحيثيّة مسكنيّة الدار ومركّبيّة الدابّة ونحوهما .
المقدّمةالثانية : أنّ ثمرةهذا النزاع إنّماتظهر فيما إذا كانالاستيلاء على المنفعة خاصّة دون العين ، كما لو كان شخصٌ متصدّياً لإجارة الدار مع كون الدار تحت