تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
المالكيّة ؟ فيه وجهان : أقواهما الأوّل ، لإطلاق النصوص المتقدّمة ، لاحظ حكمه عليه السلام في موثّق حفص بجواز الشهادة بالملكيّة بمجرّد رؤية كونه في يده ، وكذلك سائرالنصوص . مضافاً إلى ثبوت بناء العقلاء على التعميم . وأضف إلى ذلك كلّه أنّه يلزم المحذور المنصوص ، وهو اختلال نظام المعاش والسوق ، من عدم حجّيّة اليد المجرّدة على الملكيّة ، إذ كلّ تصرّفٍ فُرض من البيع وغيره يلائم مع كون المتصرّف مالكاً وكونه مأذوناً من قبله . هذا إذا أُريد من التصرّفات التصرّفات المالكيّة . وإن أُريد بها التصرّفات مطلقاً ، فهي في بعض الموارد وإنْ كانت محقّقةً لصدق الاستيلاء ، إلّاأنّه لا دليل على اعتبارها مع صدق الاستيلاء بدونها . اليد على المنافع حجّة على الملكيّة

اليد على المنافع حجّة على الملكيّة :

الجهة الثالثة : في أنّ اليد هل هي حجّة على الملكيّة في خصوص الأعيان ، أم تكون اليد على المنافع أيضاً حجّة عليها ؟ أقول : وقبل تحقيق القول في ذلك ، ينبغي تقديم مقدّمتين : المقدّمة الأولى : ليس المراد بالمنافع هنا الأعيان المستخرجة من الأعيان الاخر كالفواكه ونحوها ، فإنّها داخلة في الأعيان ، بل المراد بها ما تقابل الأعيان القارّة ، التي هي تدريجيّة الوجود ، كحيثيّة مسكنيّة الدار ومركّبيّة الدابّة ونحوهما . المقدّمةالثانية : أنّ ثمرةهذا النزاع إنّماتظهر فيما إذا كان‌الاستيلاء على المنفعة خاصّة دون العين ، كما لو كان شخصٌ متصدّياً لإجارة الدار مع كون الدار تحت