تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
أشتريه ؟ قال عليه السلام : نعم » « 1 » . وتقريب الاستدلال بهما : أنّ الظاهر كون المصحّح للشراء هو يد البائع دون غيرها كالبيّنة ، وإلّا لم يكن وجهٌ لسماع دعواه مع عدم إقامة البيِّنة ، كما لا يخفى . كما أنّ الظاهر أنّ المفروض في الخبرين دوران الأمر بين كون المبيع مِلْكاً للبائع أم حُرّاً ، أو عدم احتمال كونه مِلْكاً لغيره ، وعلى ذلك فدلالتهما على المطلوب واضحة وتامّة . أقول : ولكن يمكن المناقشة في كلا الإستظهارين : أمّا الأوّل : فلأنّه يمكن أن يكون جواز الشراء لأجل جريان أصالة الصحّة في فعل البائع ، لا لأجل حجّيّة يده على الملكيّة . وأمّا الثاني : فلأنّ كون المفروض فيهما ما ذكر غير ثابت . ومنها : جملةٌ من الروايات الواردة في تعارض البيّنات « 2 » ، وهناك روايات واردة في أبواب متفرّقة يمكن الاستشهاد بها على المطلوب . وبالجملة : فثبوت أصل الحكم ممّا لا ريب فيه . * * * في أماريّة قاعدة اليد

في أماريّة قاعدة اليد

المبحث الثاني : في أنّ اليد هل هي من الأمارات الكاشفة عن الملكيّة
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 / 74 باب ابتياع الحيوان ح 31 ، الوسائل : 18 / 250 باب 5 من أبواب بيع الحيوان ، ح 23608 وأيضاً : ج 27 / 55 ح 29095 . ( 2 ) راجع الكافي : ج 7 / 418 باب الرجلين يدّعيان فيُقيم كلّ واحدٍ منهما البيّنة . التهذيب : ج 6 / 233 باب البيّنتين يتقابلان أو يترجّح بعضها على بعض وحكم القرعة ، الوسائل : ج 27 / 249 باب 12 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوة من كتاب القضاء .