تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
أو نحوها ، بخلاف جواز الشهادة ، في غير محلّه . ومنها : الخبر الصحيح المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام حول قضيّة غصب فدك ، حيث قال لأبي بكر : « أتحكم فينا بخلاف حكم اللَّه في المسلمين ؟ ! قال : لا . قال عليه السلام : فإن كان في يد المسلمين شيءٌ يملكونه ادّعيتُ أنا فيه ، مَنْ تسأل البيّنة ؟ ! قال : إيّاكُ كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه . قال عليه السلام : فإذا كان في يدي شيءٌ فادّعى فيه المسلمون ، تسألني البيّنة على ما في يدي ؟ » « 1 » . إذ لولا حجّيّة اليد على الملكيّة لما كان وجهٌ لتعريضه عليه السلام عليه بأنّ البيّنة على المسلمين لا على المدّعى عليه ، فكيف تسأل عنّي ، وهو واضح . ومنها : موثّق يونس بن يعقوب عن الإمام الصادق عليه السلام : « في امرأةٍ تموت قبل الرجل ، أو رجلٍ قبل المرأة ؟ قال عليه السلام : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيءٍ منه فهو له » « 2 » . وهو وإنْ ورد في موردٍ خاص ، إلّاأنّه لا ريب في إلغاء الخصوصيّة « 3 » . ومنها : خبر حمزة بن حمران : « أدخل السوق فأريدُ أن أشتري جاريةً ؛ تقول إنّي حُرّة ؟ فقال عليه السلام : اشترها إلّاأن تكون لها بيّنة » « 4 » . ومنها : صحيح العيص : « عن مملوكٍ ادّعى أنّه حُرٌّ ولم يأت ببيّنةٍ على ذلك ،
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 / 387 ح 1 ، التهذيب : ج 6 / 261 باب البيّنات ح 100 ، الفقيه : ج 3 / 51 باب من يجب ردّ شهادته ومن يجب قبول شهادته ح 3307 ، الوسائل : ج 27 / 292 باب 25 من أبواب كيفيّة الحكم من كتاب القضاء ، ح 33780 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 27 / 293 باب 25 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 33781 . ( 3 ) التهذيب : ج 9 / 302 باب ميراث الأزواج ، ح 39 ، الوسائل : ج 26 / 216 باب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 32857 . ( 4 ) الكافي : ج 5 / 211 باب شراء الرقيق ح 13 ، الوسائل : ج 18 / 250 باب 5 من أبواب بيع الحيوان ، ح 23609 .