تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
قاعدة اليد

قاعدة اليد

ومنها : قاعدة اليد ، والمراد بها الاستيلاء على الشيء خارجاً ، لا الجارحة الخاصّة ، وإرادته منها إنّما هي بالكناية ، حيث أنّ لازم الاستيلاء غالباً مدخليّة اليد ، وإلّا فليست اليد الجارحة أحد معانيها قطعاً ، ولا من مصاديق معناها : أمّا الأوّل : فلأنّ الاستيلاء معنى حَدَثي قابلٌ للاشتقاق ولفظ اليد ليس كذلك . وأمّا الثاني : فلعدم الجامع بين المعنى الاشتقاقي وهو الاستيلاء ، والمعنى غير القابل له ، وهي الجارحة ، كي يوضع اللّفظ له . ثمّ إنّ الاستيلاء ليس دائماً أمراً حقيقيّاً مقوليّاً . بل له أفراد اعتباريّة عرفيّة أيضاً ، المستكشفة بالتصرّف . والاستيلاء الاعتباري قسمان : الأوّل : الاستيلاء التامّ . الثاني : الاستيلاء الناقص . وانتظر لذلك زيادة توضيحٍ في بعض المباحث الآتية . * * * قاعدة اليد

اليد حجّة على المِلْكيّة

أقول : وتنقيح البحث في هذا المقام إنّما يكون بالبحث في مواضع : الموضع الأوّل : في حجّيّة اليد على الملكيّة ، وفيه مباحث : المبحث الأوّل لا خلاف في اعتبار اليد وحجّيّتها على الملكيّة في الجملة ،
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 198 | السيد محمد صادق الروحاني