تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
البناء على عدم الحرمة . الثاني : من حيث كون القول كاشفاً عن المعنى ، والشكّ من هذه الحيثيّة يكون من وجوه : أحدها : من حيث أنّ المتكلّم هل أراد بذلك القول معنى ، أم تكلّم لاغياً ومن غير قصد ؟ لا ريب في قيام الأصل العقلائي على البناء على أنّه تكلّم عن قصدٍ ، وهذا لا ربط له بأصالة الصحّة . ثانيها : من حيث أنّ مراده الاستعمالي ، هل كان مطابقاً لمراده الجدّي أم لا ؟ . وبعبارة أُخرى : هل المتكلّم صادقٌ في ما هو ظاهر كلامه من اعتقاده بالمراد الاستعمالي أم لا ؟ ولا كلام أيضاً في أنّ الأصل العقلائي هو التطابق ، وهذا أيضاً أجنبي عن أصالة الصحّة . ثالثها : من حيث كونه صادقاً في الواقع أم كاذباً ؟ وبعبارة أُخرى : في مطابقة المُخبَرُ به للواقع . والكلام من هذه الجهة محرّرٌ في مبحث حجّيّة الخبر الواحد مفصّلًا ، ودلالة الأدلّة الدالّة على أصالة الصحّة التي أقيمت عليها ، وعدم دلالتها محرَّرٌ في ذلك المبحث أيضاً . * * * في أصالة الصحّة في الاعتقاديّات

في أصالة الصحّة في الاعتقاديّات

الأمر العاشر : في أصالة الصحّة في الاعتقادات . أقول : الشكّ فيها يتصوّر على وجهين :