الواردة في الخبر قبل إعطاء الضابطة ، لا سيّما في مثل هذه الأمثلة الواقعة في سؤال الراوي لا في جواب الإمام عليه السلام .
وعليه ، فجوابه عليه السلام وإنْ كان لا يشمل الهوي كما تقدّم ، إلّاأنّه غير منافٍ لثبوت عدم الاعتناء فيه أيضاً بدليلٍ آخر .
وبالجملة : خبر إسماعيل لا يدلّ على عدم كفاية الدخول في الهوي كي يوجب تقييد المصحّح .
أقول : والصحيح في الجواب عن « المدارك » أن يقال :
إنّ الظاهر من المصحّح فرض السؤال في الشكّ في الركوع بعد الدخول في السجود ، وذلك للتعبير بالفعل الماضي الظاهر في التحقّق والمُضيّ ، وتعدّيه ب ( إلى السجود ) ، لا ب ( من القيام ) ، فإنّ ذلك يوجب ظهور الكلام في تحقّق الهويّ المنتهي إلى السجود ومضيّه الملازم ذلك للدخول في السجود .
نعم ، لو كان المذكور في المصحّح : ( يهوي ) بصيغة المضارع ، أو كان : ( أهوى من قيامه ) متعدّياً ب ( من ) كان الخبر ظاهراً فيما ذكره رحمه الله ، لكن الأمر ليس كذلك .
ولو تنزّلنا عن ذلك ، فلا أقلّ من إجمال الرواية ، وعدم ظهورها في خلاف ما تقتضيه القاعدة الأوّليّة من وجوب الاعتناء ما لم يدخل في السجود .
فتحصّل : أنّ الأظهر عدم كفاية الدخول في الهوي ، والنهوض في عدم الاعتناء بالشكّ في الركوع والسجود .
* * *
الشكّ في الركوع بعد الانتصاب :
بقي في المقام فرعٌ مناسب لهذه المسألة ، وهو أنّه لو شكّ المصلّي في