واختاره المحقّق الخراساني « 1 » ، غاية الأمر قاعدة الفراغ حاكمة عليه ؟
أم لا يترتّب عليه ذلك ؟
الظاهر هو الثاني ؛ لأنّ المانعيّة الظاهريّة المنتزعة من الأمر بالصلاة مقيّداً بعدم المانع إنّما ثبتت من حين جريان الاستصحاب ، وأمّا قبله في حال الصلاة فلعدم جريان الاستصحاب لم تكن ثابتة ، ولم يكن الأمر بالصلاة حال وقوعها مقيّداً بعدم المانع ، والشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه .
* * *
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ص 404 .