تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
واختاره المحقّق الخراساني « 1 » ، غاية الأمر قاعدة الفراغ حاكمة عليه ؟ أم لا يترتّب عليه ذلك ؟ الظاهر هو الثاني ؛ لأنّ المانعيّة الظاهريّة المنتزعة من الأمر بالصلاة مقيّداً بعدم المانع إنّما ثبتت من حين جريان الاستصحاب ، وأمّا قبله في حال الصلاة فلعدم جريان الاستصحاب لم تكن ثابتة ، ولم يكن الأمر بالصلاة حال وقوعها مقيّداً بعدم المانع ، والشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه . * * *
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ص 404 .