تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
في دلالته على الاستصحاب . وأورد عليه : المحقّقان الخراساني « 1 » ، والنائيني « 2 » ، بأنّ المراد باليقين فيه ليس هو اليقين بأنّ اليوم الماضي كان من شعبان ، أو اليقين بعدم دخول رمضان ، بل المراد باليقين فيه هو اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه ، ويدلّ الخبر على أنّه لابدّ في وجوب الصوم ووجوب الإفطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه ، وأين هذا من الاستصحاب . وفيه : أنّ ما أفاده لو تمّ ، فإنّما هو في وجوب الصوم من باب اعتبار الجزم بالنيّة . وأمّا بالنسبة إلى الإفطار فلا يتمّ ، إلّامع إرادة اليقين بعدم دخول شوال أو بقاء رمضان ، فينطبق على الاستصحاب ، وعليه فما أفاده الشيخ متين . والإشكال في جريان الاستصحاب في المقام ، بأنّه لا يثبت به وقوع الصوم في شهر رمضان ، أو أنّ هذا اليوم منه ، هو الإشكال السّاري في استصحاب الزمان ، وسيأتي الجواب عنه في تنبيهات الاستصحاب . * * * الاستدلال بأخبار الحِلّ والطهارة

الاستدلال بأخبار الحِلّ والطهارة :

ومنها : أخبار الحِلّ والطهارة ، لاحظ موثّق مسعدة بن صدقة ، عن الإمام الصادق عليه السلام : « كلّ شيءٍ هو لك حلالٌ حتّى تعلمَ أنّه حرامٌ بعينه فتَدَعه من قِبل نفسك ، الحديث » « 3 » .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ص 397 . ( 2 ) فوائد الأصول للنائيني : ج 4 / 366 ، أجود التقريرات : ج 4 / 57 . ( 3 ) الكافي : ج 5 / 313 باب النوادر ح 40 ، الوسائل : ج 17 / 89 باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 22053 .