تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
العام ، كما في المقام . وعليه ، فهل المقام من قبيل الأوّل ، أو من قبيل الثاني ؟ قد يقال : إنّه من قبيل القضيّة الخارجيّة ، من جهة أنّ المنفيّ هو الضرر الناشئ من الأحكام المجعولة في الخارج ، كما عن المحقّق النائيني رحمه الله « 1 » . وفيه : أنّ المنفيّ كلّ حكم ضرري ، ولا يكون الحديث ناظراً إلى خصوص الأحكام التي كانت مجعولة حين صدور الحديث ، كما هو واضح ، فهو إنّما يكون من قبيل القضيّة الحقيقيّة ، وعليه فيتمّ ما أفاده الشيخ رحمه الله . ويؤيّد عدم الاستهجان : أنّ تلك الأحكام المشار إليها كانت صادرة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في زمان قضيّة سَمُرة ، ومع ذلك لم يعترض عليه أحدٌ من الصحابة بجعلها في الشريعة . ويمكن أنْ يُجاب عن الإشكال بوجوه أخر : الوجه الأوّل : بظهور ( لا ضرر ولا ضرار ) في نفسه في نفي الأحكام التي لم تقتضِ بطبعها ضرراً ، فهذه الموارد خارجة عن القاعدة تخصّصاً لا تخصيصاً . الوجه الثاني : أنّ الحكم في جملةٍ من تلك الموارد ليس ضرريّاً ، كأبواب الغرامات والجنايات والزكاة والخمس ، فإنّ وجوب تدارك ما أتلفه ، ووجوب الدية على من جنى أو قتل نفساً ، ووجوب إخراج حقّ الإمام عليه السلام والسادات والفقراء من جهة كونهم شركاء ، إنّما يكون من قبيل أداء الدين ، ولا يصدق عليها الضرر الذي هو عبارة عن النقص في المال . الوجه الثالث : أنّ الحكم المبيّن بحديث ( لا ضرر ) يعدّ من الأحكام
هامش
( 1 ) منية الطالب : ج 3 / 401 .
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 206 | السيد محمد صادق الروحاني