تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
التعمّد في الإضرار بالسِّحر ممّا لا يخفى . ومنها : قوله تعالى : « مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّه » « 1 » ، فإنّ المراد النهي عن الإضرار بالورثة ، بالإقرار بدينٍ ليس عليه . ومنها : قوله عزّ وجلّ « وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا » « 2 » ، وقد أخبر اللَّه تعالى أنّ المنافقين بنوا المسجد الذي بنوه ضراراً وقَصَدوا به المضارّة ، ولذلك كان قبيحاً ومعصيةً ، وقال الشيخ الطوسي في كتابه « التبيان » « 3 » : ( الآية تدلّ على أنّ الفعل يقع بالإرادة على وجه القبح دون الحسن ، أو الحسن دون القبح ) . ومنها : قوله عزّ وجلّ : « وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ » « 4 » ، وفي « التبيان » « 5 » : ( معناه لا تدخلوا الضرر عليهن بالتقصير في النفقة والسكنى والكسوة ، وحسن العشرة ، لتضيّقوا في السكنى والنفقة ، وأمر بالسِّعة ، والمضارّة المعاملة بما يطلب به إيقاع الضرر بصاحبه . ومنها : قول الإمام الصادق عليه السلام في خبر هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عليه السلام : « فِي رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَهُوَ يُبَاعُ ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَجَاءَ وَاشْتَرَك فِيهِ رَجُلٌ آخَرُ بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَالْجِلْدِ ، فَقُضِيَ أَنَّ الْبَعِيرَ بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَانِيَةَ دَنَانِيرَ ؟ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ خُمُسُ مَا بَلَغَ ، فَإِنْ قَالَ أريد الرَّأْسَ وَالْجِلْدَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك هَذَا الضِّرَار » « 6 » .
هامش
( 1 ) سورة النساء : الآية 12 . ( 2 ) سورة التوبة : الآية 107 . ( 3 ) التبيان : ج 5 / 298 . ( 4 ) سورة الطلاق الآية : 6 . ( 5 ) التبيان ج 10 / 36 . ( 6 ) تهديب الاحكام ج 7 / 79 و 82 وفي نسخة الشيعة ( فبلغ ثمنه دنانير ) وسائل الشيعة ج 18 / 275 وكذا في الكافي ج 5 / 293 .