تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
ينكشف الخلاف والوفاق فكذلك . أمّا لو انكشف موافقته للواقع ، أو لما هو وظيفته ، صحّ منه العمل لفرض الإتيان بالوظيفة ، فالصحّة وسقوط الأمر حينئذٍ من القضايا التي قياساتها معها . كما أنّه لا إشكال في الصحّة إذا انكشف موافقة عمل الجاهل قبل التقليد للواقع على فتوى كلا المجتهدين ، أي الذي كان يجب الرجوع إليه حال العمل ، ومن كان يجب الرجوع إليه فعلًا . أقول : إنّما الكلام في موردين : المورد الأوّل : فيما إذا انكشف موافقته لفتوى من كان يجبُ عليه الرجوع إليه حال العمل ، مع عدم مطابقته لفتوى المجتهد الفعلي أو مخالفته لها . المورد الثاني : فيما إذا انكشف موافقته لفتوى المجتهد الفعلي ، ومخالفته لفتوى المجتهد الأوّل . والأظهر هي الصحّة فيهما ، فإنّ متعلّق رأي المجتهد الفعلي هو الحكم الكلّي ، والتقليد طريقٌ إليه ، فبعد مطابقة عمله لفتوى مَن يجب الرجوع إليه ، يكون عمله مطابقاً للواقع بحسب الطريق ، كما أنّ عمله إنْ كان مطابقاً لفتوى من كان يجب الرجوع إليه حين العمل ، كان عمله مطابقاً للحجّة ، إذ لا يعتبر في الموافقة للحجّة العلم بالمطابقة ، ولا الاستناد إليها ، وتمام الكلام في مبحث الاجتهاد والتقليد . * * * حكم ما لو احتمل الابتلاء

حكم ما لو احتمل الابتلاء

بقي التنبيه على أمور : الأمر الأوّل : لا ريب في عدم لزوم الفحص ، فيما إذا اطمأنّ بعدم الابتلاء