فيكون الأمر إرشاديّاً إلى بقاء وجوب ذلك الفرد .
وحيثُ لا جامع بين الأمرين ، فلا يمكن أن يكون المراد بالشيء الأعمّ من الكلّي والكلّ ، ولا قرينة على تعيّن أحد الاحتمالين ، لو لم يكن الصدر قرينة على الثاني ، فلا محالة تكون الرواية مجملة لا يصحّ الاستدلال بها .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 124
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٢٤