بيان مدرك قاعدة الميسور
بيان مدرك قاعدة الميسور
الوجه الثاني : ممّا استدلّوا به على وجوب بقيّة الأجزاء ، عدا القيد المتعذّر ، هو قاعدة الميسور ، وقد استدلّ بها جماعة في موارد مختلفة . وقبل البحث عن دلالتها ينبغي ملاحظة مدركها ، وعمدة المدرك لها الروايات :
الرواية الأولى : النبويّ المعروف : ( إذا أمَرتُكُم بشيءٍ فأتوا منه ما استَطَعتُم ) « 1 » ، فقد رُوي عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وأبي امامة الباهلي وأبي هريرة أنّ بعض الصحابة سألوا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن وجوب الحجّ في كلّ عام وعدمه ، وكان صلى الله عليه وآله يُعرض عن الجواب ، حتّى كرّر السائل سؤاله مرّتين أو ثلاث ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم :
( وَيْحَكَ وما يؤمّنك أن أقول نعم ، واللَّه لو قلتُ نعم لوَجَب ، ولو وَجَبَ ما استطعتم .
إلى أن قال : فإذا أمَرتُكُم بشيءٍ فأتُوا منه ما استطعتم ) .
وروي في « عوائد » النراقي « 2 » و « الجواهر » « 3 » عن « عوالي اللّئالي » « 4 » مستقلّاً .
والخبر وإنْ كان ضعيف السند ، لأنّ ما في « المجمع » و « عوالي اللّئالي »
هامش
( 1 ) صحيح مسلم : ج 4 / 102 .
( 2 ) عوائد الأيّام : ص 89 .
( 3 ) جواهر الكلام : ج 2 / 16 .
( 4 ) عوالي اللئالي : ج 2 / 235 . وج 4 / 58 .