وإمّا بأنْ يحتاط في الموارد التي كان ثبوت التكليف فيها مظنوناً أو مشكوكاً فيه ، ولا يحتاط فيما كان هناك احتمالٌ موهوم .
وإمّا بأنْ يحتاط في الموارد التي لم يقم أمارةٌ على عدم التكليف ، وأمّا بغير ذلك .
والكلّ حَسَنٌ .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 391
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٩١