تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
بدعوى أنّ جملته الأخيرة ، تدلّ بالمفهوم على أنّ غير المذكّى فيه بأسٌ ، ومعلوم أنّ المراد ب ( بأس ) النجاسة . وفيه : أنّ السائل حيث فرض عمله من شيئين : أحدهما من جلود الحُمُر الميّتة ، ثانيهما من جلود الحُمُر الوحشيّة الذكية ، فأجابه عليه السلام أنّه إن كان من القسم الثاني لا بأس ، فمفهومه ثبوت البأس لو كان من القسم الأوّل . وبعبارة أخرى : أنّ الإمام عليه السلام في مقام بيان حكم كلا الجلدين ، والشاهد على ذلك تقييده عليه السلام بقوله وحشيّاً ، مع أنّه لا ريب في عدم مدخليّة الوحشيّة في الحكم ، وعليه فغاية ما يثبت بهذا الخبر ، ثبوت البأس ، وهو النجاسة في الميتة دون غير المذكّى . أقول : إذا عرفت هذه المقدّمات ، فاعلم أنّ الشُّبهة : تارةً : تكون موضوعيّة . وأخرى : تكون حكميّة . * * *

البحث عن حكم الشُّبهة الموضوعيّة

وفيها عدّة صور : الصورة الأولى : أن يعلم بقبول الحيوان للتذكية ، ووقوع التذكية عليه ، ويشكّ في حليّة لحمه وحرمته ، من جهة الشكّ في أنّه من القسم الذي يحلّ أكل لحمه بعد التذكية ، أو من غيره ، كما لو اشتبه الموجود الخارجي ، وتردّد الأمر بين أن يكون غنماً أو أرنباً ، مع قبول كليهما للتذكية ، ففي مثل هذه الصورة تجري أصالة الإباحة . وعليه ، فإن كان كلام الشهيد الذي نقله الشيخ الأعظم رحمه الله « 1 » ، من أنّ الأصل
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 363 ( التنبيه الخامس ) .