تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
الشريفة « إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ » « 1 » إلى المكلّف ، فإنّ نسبة التذكية إلى الفاعلين تدلّ على أنّها من فعلهم . وفيه : أنّه لا شبهة في أنّها من فعلهم ، سواءً كانت عبارة عن المسبّب ، أو عن نفس الأفعال الخارجيّة ، غاية الأمر على الأوّل تكون فعلهم التسبيبي ، وعلى الثاني فعلهم المباشري ، وليس الاستناد ظاهراً في إرادة المعنى المباشري دون التسبيبي . وبالجملة : فالصحيح أن يُستدلّ له - مضافاً إلى أنّ الظاهر من الأدلّة ترتّب الحليّة والطهارة على نفس الأفعال ، كقوله عليه السلام : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده » « 2 » - أنّه في جملةٍ من النصوص ورد أنّ : « زكاة الجنين زكاة أُمّه » « 3 » ، ولو كانت التذكية إسماً للمسبّب ، لما صحّ هذا الإطلاق ، إذ الحاصل لكلٍّ منهما فردٌ من ذلك الأمر المعنوي ، غير ما هو حاصلٌ للآخر قطعاً ، وهذا بخلاف ما إذا كانت إسماً لنفس الأفعال الخارجيّة . ثمّ إنّ ظاهر الإسناد في الآية ، خروج القابليّة عن حقيقتها ، وأنّها تكون شرطاً للتأثير كما هو واضح . المقدّمة الثانية : أنّه وإن وقع الخلاف في أنّ ما يقبل التذكية من الحيوان : هل هو خصوص ما يحلّ أكل لحمه ؟ أو أنّه كلّ حيوانٍ يقبل التذكية إلّاالمسوخ ؟
هامش
( 1 ) سورة المائدة : الآية 3 . ( 2 ) التهذيب : ج 9 / 79 باب الذبائح والأطعمة ح 74 ، الوسائل : ج 3 / 489 باب 48 من أبواب النجاسات والأواني والجلود ح 4259 ، وأيضاً ج 24 / 185 ح 30302 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 24 / 36 ح 29924 .