تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
الشُّبهة البدويّة بعد الفحص . أقول : ثمّ إنّه لو سُلّم دلالة الأخبار على لزوم الاحتياط في الشُّبهة التحريميّة ، يقع الكلام في الجمع بينها وبين ما دلّ من الأخبار على جريان البراءة فيها . وملخّص القول في ذلك : أنّ أخبار البراءة من جهة كونها أخصّ من جهتين من تلك الأخبار ، لابدّ من تقديمها . الأولى : اختصاصها بالشّبهات بعد الفحص ، إمّا بنفسها أو للإجماع وحكم العقل ، الّذين هما بحكم المخصّص المتّصل المانع عن انعقاد الظهور في العموم . ودعوى : اختصاص أخبار التوقّف والاحتياط أيضاً بالشّبهات بعد الفحص ، لوجوب الاحتياط في غيرها مع قطع النظر عنها . مندفعة : بأنّ وجوبه في الشّبهات قبل الفحص ، لا يمنع عن كونها مجعولٌ لإيجاب الاحتياط في جميع الموارد ، على ما هو مقتضى إطلاقها . الثانية : أنّ من جملة أخبار البراءة ما هو مختصٌّ بالشّبهات التحريميّة ، كحديث : « كلّ شيء مطلقٌ حتّى يَرِدَ فيه نهيٌ » ، فتُقدّم أخبار البراءة على أخبار الاحتياط للأخصّية . وأمّا دعوى حكومة أخبار الاحتياط على أخبار البراءة ، فقد تقدّم تقريبها ودفعها عند الإستدلال بنصوص البراءة . أضف إلى ذلك كلّه : أنّ الاستصحاب الذي قربناه يعدّ حاكماً على أدلّة الاحتياط والتوقّف . * * *