تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢

الاستدلال على البراءة بالاستصحاب

ثمّ إنّه ربما يُستدلّ على البراءة بالاستصحاب . وتقريبه على نحوين : التقريب الأوّل : استصحاب عدم التكليف الثابت في حال الصغر ، وعدم استحقاق العقاب على الفعل أو الترك . أقول : وأورد عليه بإيرادات : الإيراد الأوّل : أنّ المستصحَب لابدّ وأن يكون أثراً شرعيّاً أو موضوعاً لأثرٍ شرعي ، وعدم التكليف ليس له أثرٌ شرعي ، ولا بنفسه أثرٌ ، فإنّه أزلي ، وعدم العقاب من لوازمه العقليّة ، فلا ينالهما يد الوضع والرفع . وقد وجّه المحقّق الخراساني « 1 » كلام الشيخ الأعظم رحمه الله بذلك . وفيه : أنّه لم يدلّ دليلٌ على اعتبار كون المستصحَب مجعولًا شرعيّاً أو موضوعاً له ، بل المعتبر كون المستصحَب قابلًا للتعبّد به ، وعدم التكليف وإنْ كان أزلًا غير قابل للوضع والرفع ، إلّاأنّه بقاءً بيد الشارع . الإيراد الثاني : ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله « 2 » وهو أنّ المتحقّق في السابق عدم المنع ، واستصحابه لا يفيد ، لأنّه لا يقطع معه بعدم العقاب ، فيحتاج إلى ضمّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ومعها لا حاجة إلى الاستصحاب . نعم ، لو كان الاستصحاب حجّة في مثبتاته ، أو كان من الأمارات صحّ
هامش
( 1 ) تعرّض المحقّق الخراساني للمستصحَب في الأمر العاشر من تنبيهات الاستصحاب ، وبرغم أنّه أعتبر أنّ المستصحَب لابدّ أن يكون حكماً شرعي أو ذا حكم شرعي ، وعدم التكليف ليس كذلك ، إلّاأنّه صحّح استصحاب عدم التكليف بقوله : « إلّا أنّه حكمٌ مجعولٌ فيما لا يزال . . » راجع ص 418 . ( 2 ) فرائد الأصول : ج 1 / 337 بتصرّف .
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 312 | السيد محمد صادق الروحاني