تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧

الاستدلال بحكم العقل

الدليل الرابع : العقل . من أدلّة البراءة ، هو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، وتنقيح القول فيه يتحقّق بالبحث في جهات : الأولى : في تماميّة قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعدمها . الثانية : في ملاحظتها مع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل . الثالثة : في لحاظها مع أدلّة وجوب الاحتياط . أمّا الجهة الأولى : فلا ريب في أنّ وظيفة المولى جعل الأحكام ، بل وجعلها في معرض الوصول إلى المكلّفين ، وبذلك تتمّ وظيفته . وأمّا لزوم الامتثال ، فليس ذلك موكولًا إليه ، بل إنّما هو بحكم العقل ، والمراد به دركه حُسن العقاب على مخالفة التكليف ، ومن الواضح أنّ ذلك إنّما هو في مورد وصول التكليف . وأمّا إذا لم يصل سواء لم يُبيّنه أصلًا ، أو بينه ولم يجعله في مظانّ وجوده ، أو جَعَله ولكن خَفي عن المكلّفين بواسطة إخفاء الظالمين ، فلا يحكم العقل بقبح المخالفة ، ولا يدرك حُسن العقاب عليها ، بل يحكم بقبحه : أمّا في مورد عدم البيان فواضح . وأمّا في مورد البيان وعدم الوصول : فلأنّ حكم العقل بقبح المخالفة ، إنّما يكون من جهة دركه قبح الظلم ، حيث أنّ مخالفة المولى ظلمٌ عليه ، وخروجٌ عن رسم العبوديّة وزيّ الرقيّة ، ومن الواضح أنّ ذلك إنّما يكون في مورد الوصول ، وإلّا فلا تكون المخالفة ظُلماً ، ولا يكون موضعاً لهذا الحكم من العقل . وأمّا ما أفاده الأستاذ الأعظم « 1 » : في وجه هذا الحكم ، من أنّ ما يكون محرِّكاً
هامش
( 1 ) دراسات في علم الأصول : ج 3 / 258 .