غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة » .
الخبر الثاني : ما رواه الكليني « 1 » بسنده عن عبد اللَّه بن سليمان ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجُبُن ؟ إلى أن قال : سأخبرك عن الجُبُنّ وغيره : كلّ ما كان فيه حلالٌ وحرام ، فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه ، فتدعه » .
الخبر الثالث : ما رواه البرقي بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن رجلٍ ، قال :
« كنتُ عند أبي جعفر عليه السلام ، فسأله رجلٌ عن الجُبُنّ ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام : إنّه لطعامٌ يُعجبني ، وسأخبرك عن الجُبُنّ وغيره : كلُّ شيءٍ فيه الحلال والحرام ، فهو لك حلالٌ حتّى تعرف الحرام فتدعه بعينه » « 2 » .
ويحتمل اتّحاده مع سابقه ، وأنّ عبد اللَّه بن سليمان رواه عن أبي جعفر ، ومعاوية رواه عن بعض أصحابنا ، ويكون المراد به عبد اللَّه .
الخبر الرابع : ما رواه الصدوق « 3 » بسنده عن عبد اللَّه بن سنان ، والكليني « 4 » بسندٍ صحيح - راجع الوسائل « 5 » - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « كلّ شيءٍ فيه حلالٌ وحرام ، فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » .
هذه هي الروايات الواردة في الباب ، وقد استدلّ الشيخ الأعظم رحمه الله « 6 » بالخبر الثاني والرابع على البراءة في الشُّبهة الحكميّة ، ولم يستدلّ بموثّقة مسعدة ،
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 / 339 باب الجبن ح 1 ، وسائل الشيعة : ج 25 / 117 باب 61 من أبواب الأطعمة ( باب جواز أكلالجبن ونحوه . . ) ح 31376 .
( 2 ) المحاسن : ج 2 / 496 باب الجبن ح 601 ، وسائل الشيعة : 25 / 119 باب 61 من أبواب الأطعمة ( جواز أكل الجبن . . ) ح 31382 .
( 3 ) الفقيه : ج 3 / 341 باب الصيد والذبائح ح 4208 .
( 4 ) الفقيه : ج 3 / 341 باب الصيد والذبائح ح 4208 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 / 87 باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 22050 ، وأيضاً ج 24 من الوسائل / 236 ح 30425 .
( 6 ) فرائد الأصول : ج 1 / 328 ، وأيضاً ص 330 .