تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
الدِّين ، بمعنى المخالفة الكثيرة للأحكام التي عُلِمت بضرورة من الدِّين أنّها مرغوب فيها شرعاً ، فلا يجوز ، ففي الحقيقة مدرك هذه المقدّمة عدا الإجماع ، أحد أمرين : العلم الإجمالي بوجود الأحكام ، ولزوم الخروج عن الدِّين من إهمالها . فلو كان المدرك هو الأوّل ، لزم الالتزام بكون النتيجة هو الحكومة ، ولو كان هو الثاني كانت النتيجة الكشف كما عرفت . وبالجملة : فعلى هذا يمكن أن يقال بفساد مسلك الحكومة ، لابتنائها على منجّزيّة العلم الإجمالي ، وهي متوقّفة على بقائه وعدم انحلاله ، فإذا فرضنا أنّه من عدم التعرّض لامتثال الأحكام لزم الخروج عن الدِّين ، فيكشف ذلك عن جعل الشارع طريقاً إلى أحكامه ، وليس هو غير الظنّ ، وجعله طريقاً يوجب انحلال العلم الإجمالي وعدم بقائه . وأمّا المقدّمة الرابعة : وهي ؛ عدم جواز التقليد ، والرجوع إلى القرعة والاحتياط ، أو إلى الأصول . فملخّص القول فيها : إنّ بطلان التقليد لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه ، فإنّ المجتهد الذي يرى انسداد باب العلم ، يرى كون المجتهد القائل بالانفتاح جاهلًا ، فكيف يجوز الرجوع إليه . مضافاً إلى ما ادّعاه الشيخ رحمه الله « 1 » من الإجماع القطعي على عدم جوازه . وبه يظهر حال الرجوع إلى القرعة ، مضافاً إلى قصور أدلّتها عن الدلالة على الرجوع إليها لاستنباط الأحكام الشرعيّة . وأمّا الاحتياطالتامّ : فإنْ كان غير ممكن ، فلا إشكال في عدم وجوبه ، لقبح
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 ص 195 - 196 .
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 216 | السيد محمد صادق الروحاني