تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
مندفعة : بأنّ ما ذكرنا من المناسبة ، إنّما تكون قرينة صارفة للظهور ، وموجبة لانعقاد الظهور الثانوي فيما ذكرناه . وتوهّم : أنّ غير العادل المأمون في نوع إخباره ، لا وثوق بصدقه في خصوص هذا الخبر . ممنوع : بأنّ الموضوع لعدم الحجيّة غير المتحرّز عن الكذب في نوع إخباره ، وموضوع الحجيّة المتحرّز عنه في نوع إخباره . وبعبارة أخرى : الموضوع هو خبر الفاسق وغير الفاسق ، مع قطع النظر عن هذا الخبر بالخصوص . الوجه الثاني : الاستدلال بمنطوق الآية الشريفة ، إذ التبيّن الذي هو شرطٌ للعمل بخبر الفاسق ، الذي هو طلب الوضوح والظهور أعمٌّ من تبيّن الرواية وتبيّن حال الراوي ، وإحراز وثاقته نوعٌ من التبيّن ، فيكون العمل بالموثّق عملًا بالمبيّن الواضح ، ويؤكّده بناء العقلاء ، هذا بناءً على إطلاق الفاسق على غير الإمامي العامل بوظائف ما تديّن به ، وإلّا كما عن الشيخ البهائي في « زبدة الأصول » حيث التزم بإطلاق العادل عليه ، فالأمر في غاية الوضوح . وأمّا الحَسَن : فإن كان المدح المذكور للراوي موجباً للاطمئنان والوثوق بكونه متحرّزاً عن الكذب ، فحكمه حكم الموثّق طابق النعل بالنعل وإلّا فلا تدلّ الآية الشريفة لا بمفهومها ولا بمنطوقها على حجيّته . * * *

الدفاع عمّا أورد على حجّية خبر الواحد

التنبيه الثالث : ويدور البحث فيه عمّا أورد على حجّية خبر الواحد ، وهما إيرادان :
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 152 | السيد محمد صادق الروحاني