تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
مندفعة : بالإجماع على عدم الفرق بين ما هو قبل خبر السيّد ، وما يكون بعده ، مع أنّ السيّد يخبر عن عدم الحجيّة من الأوّل ، فلا مجال للتفكيك . أقول : وبهذا يظهر أنّ دعوى إمكان التفكيك ظاهراً ، وإن لم يكن واقعاً ، مندفعة بأنّ السيّد يخبر عن الحكم الواقعي دون الظاهري . فالمتحصّل : أنّ الأظهر عدم شمول الأدلّة لخبر السيّد خاصّة . * * *

شمول أدلّة الحجيّة للأخبار مع الواسطة

الإيراد الثاني : الذي أُورد على أصل حجيّة الخبر الواحد ، ما يكون مختصّاً بالأخبار الحاكية مع الواسطة ، كالأحاديث التي بأيدينا . وتقريبه : إنّما يكون من وجوه : الأوّل : إنّ أدلّة حجيّة الخبر منصرفة إلى الأخبار الحاكية عن قول المعصوم عليه السلام بلا واسطة . وأجيب عنه بجوابين : أحدهما : ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله « 1 » ، وتبعه المحقّق النائيني رحمه الله « 2 » ، وهو أنّ كلّ شخصٍ من الوسائط إنّما ينقلُ خبراً بلا واسطة ، مثلًا إذا قال الكليني حدّثني علي بن إبراهيم ، قال : حدّثني أبي ، قال : حدّثني حمّاد بن عيسى ، قال : سَمعتُ العسكري عليه السلام يقول كذا وكذا ، فهناك أخبار عديدة حسب تعدّد الوسائط ، وكلٌّ منهم ينقل خبراً عن من يسمع منه بلا واسطة . وفيه : أنّ المستشكل إنّما يدّعي أنّ الأدلّة منصرفة عن الأخبار مع الواسطة
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 122 . ( 2 ) أجود التقريرات : ج 3 / 185 .