أو القبح والوجوب أو الحرمة واقعاً ، بلا حدوث تفاوتٍ فيه بسبب تعلّق القطع بغير ما هو عليه من الحكم والصفة ، ولا يغيّر حُسنه أو قبحه بجهةٍ أصلًا ) انتهى .
أقول : وقد ذَكر في الاستدلال له بما محصّله يرجع إلى أمور أربعة :
الأمر الأوّل : أنّ العلم المرآتي المتعلّق بالفعل ، لا يكون مؤثّراً في صفة الفعل ، بأنْ يغيّره عمّا هو عليه ، وإنْ قلنا إنّ الحُسن والقُبح يَعرضان للفعل بالوجوه والاعتبار ، بداهة أنّه ليس كلّ وجهٍ واعتبار يغيّر صفة الفعل ، والوجدان أقوى شاهد عليه ، وحال العلم في ذلك حال البصر في المُبصرات ، فكما أنّ البصر لا يؤثّر في المُبصِر ، كذلك العلم لا يؤثّر في المعلوم .
وبعبارة أخرى : أنّ لا واقع للحُسن والقبح عقلًا ، ولا لكون شيء وجهاً موجباً لهما إلّافي وجدان العقل .
ودعوى : عدم كون المقطوع بهذا العنوان من العناوين الموجبة لأحدهما ، بعد وضوح عدم كونه بهذا العنوان ذا مصلحة أو مفسدة في نظر العقل ، واضحٌ .
ويردّه : أنّ المُدعي لا يدّعي كون العلم بنفسه موجباً لذلك ، بل يقول بتأثير العلم في انطباق عنوانٍ على المعلوم على تقدير المخالفة ، وهو عنوان التجرِّي على المولى ، والطغيان عليه ، وهتك حرمته .
الأمر الثاني : أنّ العناوين المُحسّنة والمقبّحة ، لابدّ وأنْ تكون اختياريّة ، متعلّقة للإرادة والاختيار ، وعنوان القطع ليس من هذا القبيل ، إذ القاطع لا يقصد الفعل بما هو مقطوعُ الوجوب أو الحرمة أو الخمريّة أو شاكل ، وإنّما يقصد العنوان الواقعي ، فهذا العنوان لا يكون مقصوداً بنفسه .
وفيه : أنّ المراد منالقصد فيقوله : ( إنّالقاصد لا يقصد إلّاالفعل بعنوانه الأوّلي ) :
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 414
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٤١٤