تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
حجيّة خطابات الكتاب للمعدومين وعدمها ، فإنّه إذا كانت الخطابات مختصّة بالمشافهين ، فلا محالة لا يكون غير المشافهين مقصودين بالإفهام ، فلا يكون الظواهر حجّة عليهم ، لإختصاص حجيّتها بالمقصودين بالإفهام . وأورد عليه المحقّق الخراساني رحمه الله بإيرادين « 1 » : الأوّل : أنّه مبنيٌّ على اختصاص حجيّة الظواهر بالمقصودين بالإفهام ، وقد حُقّق عدم الاختصاص . الثاني : أنّه لو سُلّم ذلك ، فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ، ممنوعٌ ، بل الظاهر أنّ الناس كلّهم كذلك وإنْ لم يعمّهم الخطاب . ثمّ استشهد له بغير واحدٍ من الأخبار ، والظاهر أنّ نظره إلى الأخبار الدالّة على عرض الخبر على الكتاب ، والأخذ بما وافقه ، ونحو ذلك . ويرد على الإيراد الثاني : أنّه إذا كان الخطاب مختصّاً بالمشافهين ، لا محيص عن البناء على أنّهم مقصودون بالافهام ، وإلّا لزم لغوية إلقاء الخطاب المتضمّن للتكليف . وأمّا الأخبار الدالّة على الرجوع إلى الكتاب ، فإنّه لا يدلّ شيءٌ منها على أنّه في آيات الأحكام الواردة بطريق المخاطبة - كغيرها من الآيات - يكون الجميع مقصودين بالإفهام . الثمرة الثانية : ما عن المحقّق البهبهاني « 2 » وفي التقريرات « 3 » ومحصّلها : أنّ المعدومين حين الخطاب إذا وجدوا وبلغوا ، وكانوا مخالفين مع
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 231 . ( 2 ) الفوائد الحائريّة : ص 152 - 154 . ( 3 ) مطارح الأنظار : ص 206 ( هداية : في شمول الخطابات للمعدمين ) .