تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
أمّا مع الجهل : فلأنّه في جميع موارد التزاحم ، إذا كان التكليف بالأهمّ غير منجّز ، فبما أنّه لا يصلح أن يكون معجزاً شرعيّاً عن امتثال الآخر ، لكونه معذوراً في مخالفته ، لا يعقل مزاحمته معه ، فلا محالة يكون الأمر باقياً . وأمّا في فرض النسيان : فالأمر أوضح ، لأنّ التكليف يكون مرفوعاً رأساً . فالمتحصّل ممّا ذكرناه : صحّة العبادة في مورد الاجتماع على القول بالجواز وتعدّد المجمع واقعاً في جميع الصور من العلم والجهل والنسيان . وأمّا ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله « 1 » : من أنّه : ( لا إشكال في سقوط الأمر ، وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقاً ، ولو في العبادات ، وإن كان معصية للنهي أيضاً ) انتهى . فهو وإن كان حقّاً كما مرّ ، إلّاأنّه لا يتمّ على مسلكه من سقوط التكليف عن أحد المتزاحمين ، فإنّه حينئذ إن قُدّم جانب الأمر لم يكن وجهٌ لحكمه بالمعصية للنهي ، وإن قُدّم جانب النهي ، لم يكن معنى للإتيان بداعي الأمر بعد عدم التزامه بالترتّب . * * * حكم الامتثال بإتيان المجمع على القول بالامتناع

حكم الامتثال بإتيان المجمع على القول بالامتناع

المقام الثاني : في حكم الامتثال بإتيان المجمع على القول بالامتناع ووحدة المجمع واقعاً ، فإن قدّمنا جانب الأمر فالصحّة واضحة غير محتاجة إلى البحث . وإنْ قدّمنا جانب النهي فالكلام فيه في موضعين : الأوّل : في صورة العلم أو الجهل به عن تقصير .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ص 156 ( العاشر ) .