كالطبيعي بالنسبة إلى أفراده ، كذلك الفعل المتقيد بالوقت المحدود بالأول والآخر ، بالإضافة إلى كلّ فردٍ من الفعل المتقيّد بقطعةٍ من الزمان المحدود بحدّين ) ، انتهى .
فالواجب لا يجوز تركه ، وما يجوز تركه ليس بواجب .
وبالجملة : الوجوب متعلّقٌ بالجامع بين الأفراد الطوليّة ، فيكون المكلّف مخيّراً بينها ، كما في التخيير بين الأفراد العرضيّة .
وأمّا في الثاني : فبأنّ الانبعاث لابدّ وأن يتأخّر عن البعث ولو آناً مّا ، فلابدّ من فرض زمانٍ يسع البعث والانبعاث معاً ، ولازم ذلك أوسعيّة زمان الوجوب عن زمان الواجب ، وعدم وجود المضيّق .
والجواب عنه : إنّ تأخّر الانبعاث عن البعث رتبيٌ لا زماني ، وعليه فللعالم بالبعث أنْ ينبعث في أوّل زمان تحقّقه ، ولا يلزم التأخير عنه ، وهذا كلّه واضح لايهمّنا البحث فيه .
* * * تبعيّة القضاء للأداء
تبعيّة القضاء للأداء
أقول : ما ينبغي البحث عنه هو البحث في أنّه هل يجب الإتيان بالموقّت في خارج وقته إذا فات في الوقت اختياراً أو لعذر ، أو أنّه يسقط بخروج الوقت ، ولو وجب فهو بأمر جديد ؟
والكلام فيه يقع في مقامين :
الأوّل : في مقام الثبوت .
الثاني : في مقام الإثبات .