تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
في بقاء الجواز بعد فسخ الوجوب وعدمه

الفصل الثامن : في بقاء الجواز بعد فسخ الوجوب وعدمه

إذا نُسخ الوجوب ، ففيه أقوال : أحدها : أنّه يثبت الجواز بالمعنى الأعمّ . ثانيها : أنّه يثبت الاستحباب . ثالثها : أنّه لا يثبت شيء منهما . أقول : والكلام في هذا الموضوع يقتضي البحث عن أمرين : تارةً : فيما تقتضيه الأدلّة الاجتهاديّة . وأخرى : في مقتضي الأصول العمليّة . أمّا الأوّل : فالأظهر أنّه لا دليل على شيء من القولين الأوّلين ، لأنّ ما يتوهّم دلالته لا يخلو من أن يكون دليل الناسخ أو دليل المنسوخ ، وشئ منهما لا يدلّ عليه - أي لا يدلّ على الجواز - ولا على الاستحباب : أمّا دليل الناسخ : فلأنّه إنّما يكون متضمّناً لرفع الوجوب ، وعدم الوجوب يلائم مع كلّ واحدٍ من الأحكام الأربعة الاخر ، ولازم أعمّ للجواز ، ودليل اللّازم الأعمّ لا يثبت الملزوم الأخصّ . وأمّا دليل المنسوخ : فإنّه دالٌّ على ثبوت الوجوب ، وقد نُسخ ولم يدلّ على شيء آخر سواه .