تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
وجوب الحجّ بكلّ نذرٍ يضادّ متعلّقه للإتيان بمناسك الحجّ في ظرفها ، مع أنّ ذلك يقطع ببطلانه ) انتهى . * * *

بحث حول المتزاحمين المشروط كلّ منهما بالقدرة

يقع البحث فيما إذا فرضنا ثبوت البدل لأحد الواجبين المتزاحمين ، المشروط كلّ منهما بالقدرة شرعاً ، غير الممتاز أحدهما عن الآخر ، ولم يكن أحدهما سابقاً الآخر زماناً ، بل كانا متّحدين من حيث الزمان ، والسؤال عن أنّه هل يقدّم الأهمّ كما اختاره الأستاذ « 1 » ، أم لا يكون هناك مورد للترجيح بالأهمّية كما ذهب إليه المحقّق النائيني رحمه الله « 2 » ؟ وجهان : استدلّ للثاني : بأنّ الترجيح بالأهمّية إنّما يكون فيما إذا كان كلّ من الواجبين واجداً للملاك التامّ فعلًا ، كما سيمرّ عليك ، وفي مثل المقام بما أنّ كلّاً من التكليفين مشروط بالقدرة شرعاً ، والمفروض أنّه لا قدرة للمكلّف على امتثال كلا الخطابين ، فلا محالة يكون أحد الخطابين واجداً للملاك دون الآخر ، والأهمّية على تقدير وجود الملاك في طرفٍ ، لا تكون كاشفة عن وجود الملاك في ذلك الطرف دون الطرف الآخر ، فلعلّ الملاك عند المزاحمة فيه ، لا في الطرف الذي لو فرض تحقّق الملاك فيه لكان أهمّ من غيره . وبعبارة أخرى : بما أنّ كلّاً من الخطابين مشروط بالقدرة شرعاً ، ولها دخل فيه وفي ملاكه ، يمكن أن يكون كلّ منهما رافعاً للملاك في الطرف الآخر ، من دون
هامش
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) أجود التقريرات : ج 2 / 37 - 38 .